فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1145

اختلفوا في وجوبِ صلاة الكسوف، ولا خلافَ في تواتُر السنةِ فيها.

فينبغي للإمامِ أو نائبِه إذا انكسفت الشمسُ أن يجمعَ الناسَ في المصلى، أو الجامعِ، فيصلِّي بهم ركعتين كسائر النوافلِ، فيقرأ فيهما ما شاء، ولا يجهر عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: يجهر. وعن محمد: روايتان.

وهو في تقصيرِ القراءةِ وتطويلِها مخيَّر، فإن طوَّل الصلاةَ، قصَّر الدعاءَ بعدَها، وان قصَّر الصلاةَ، طوَّل الدعاءَ بعدَها.

وتطويلُ الصلاةِ أفضلُ.

ويدعون حتى تنجليَ الشمسُ، ولا خطبةَ، ولا يصعدُ الإمامُ المنبرَ للدعاءٍ.

فإن لم يخرج الإمامُ أو نائبُه، صلَّوْا فُرادى في بيوتِهم، أو في مسجدٍ، أو مساجدَ، مجتمعين، أو متفرقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت