إذا اصطلح القاتلُ وأولياءُ المقتولِ على مالٍ، سقط القصاصُ، ووجب المالُ - قليلًا كان أو كثيرًا - على القاتل.
وإن عفا أحدُ الشركاءِ عن الدمِ، أو صالح عن نصيبِه على عِوَضٍ، سقط حقُّ الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبُهم من الدية.
ومن سقى إنسانًا سُمًّا فقتله، فلا قصاصَ عليه، وعلى عاقِلتِه الديةُ.
وإن دفع إليه فشربه، فلا شيءَ عليه، ولا على عاقلته.
وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين، فقتل مسلمٌ مسلمًا ظنَّه مشركًا، فلا قَوَدَ، وعليه الكفارةُ.
ومن قطع يدَ مرتدٍّ، ثم أسلم ومات، فعلى القاطعِ ديةُ اليدِ لورثتِه، لا شيءَ عليه سواها.
وإن رجع إلى الإسلامِ، ولم يلحق بدارِ الحربِ، ومات، لم تجب إلَّا ديةُ اليدِ في قولهم.
وإذا شهد رجلان على رجلٍ أنه قتل فلانًا، وشهد آخران على الآخرِ، فقال الوليُّ: بل قتلاه، بطل ذلك كلُّه.