فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1145

وإن اختلف شاهدا القتلِ في الأيامِ، أو البلدانِ، أو الآلةِ التي كان بها القتلُ، أو قال أحدُهما: قتله بِعَصًا، أو قال: لا أدري بأيِّ شيءٍ قتله، لم تجز شهادتُهما، ولا يجب بها القصاصُ.

فإن قالا جميعًا: لا ندري بأيِّ شيءٍ قتله، ففيه الديةُ.

وإذا اجتمع في الديةِ مَنْ يجب عليه القصاصُ ومَنْ لا يجب؛ كالأبِ مع الأجنبيِّ، فلا قصاصَ عليهما.

ومن طَيَّنَ على إنسانٍ بيتًا حتى مات جوعًا أو عطشًا، لم يضمن عند أبي حنيفة.

وقالا: يضمن، وبه نأخذ.

ولو بنى عليه الحائط، ضمن الديةَ عنده، والقصاصَ عندهما.

ومن جرح نفسَه، وجرحه رجلٌ، وعقره أسدٌ، ونهشته حيَّةٌ، ولدغته عقرب، فمات من ذلك كلِّه، فعلى الأجنبيِّ ثُلُثُ الديةِ.

وإن كان للمقتولِ ثلاثةُ أولياءَ، فشهد اثنان على الثالثِ: أنه عفا، فشهادتُهما باطلةٌ، فإن صدَّقهما القاتلُ، فأقام القاتلُ البينةَ أن الغائب قد عفا، فالحاضرُ خصمٌ.

وكذا العبدُ بين رجلين ادَّعى أن الغائبَ أعتقه.

ومن قطع يدَ رجلٍ، فعفا المقطوعُ عن القاطع، ثم مات من ذلك، فعلى القاطعِ الديةُ.

وإن عفا عما يحدث منه، أو عن الجناية، ثم مات من ذلك، فهو عفوٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت