فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1145

الأجلُ، أخذ المرتهنُ المائةَ، ولا يرجع على الراهنِ بشيءٍ آخر.

ولو قتله عبدٌ قيمتُه مائةٌ، فدفع به، افتكَّه الراهنُ بجميع الدين.

وقال محمد: هو مخيَّرٌ، إن شاء افتكَّه بالدَّيْنِ، وإن شاء سلَّم المدفوعَ إلى المرتهنِ بمالِه.

وإن لم يقتله أحدٌ، لكن باعه المرتهن بأمرِ الراهنِ بمائةٍ، أخذها المرتهنُ ورجع على الراهنِ بتسعِ مائةٍ.

وسعايةُ العبدِ الذي أعتقه الراهنُ إنما تكون في أقلَّ من قيمتِه ومن الدَّيْنِ، فإن فضل من الدين شيءٌ، أخذه من الراهن، ويرجع العبدُ بالسعايةِ على الراهن.

وإن كان الرهنُ أَمَةً، فحملت، وادَّعى الراهنُ حملَها، ثم وضعت بعد ذلك، فهي تسعى في جميعِ الدَّيْنِ، ولم ترجع به على الراهنِ، ولا سعايةَ على الولد.

وإن كان الدَّيْنُ مؤجَّلًا، سعت في قيمتِها، فتكونُ رهنًا مكانَها، فإذا حلَّ الدَّيْنُ أخذها من دَيْنِه، وسعت الأَمَةُ في بقيةِ دَيْنِه.

ولو كان الراهنُ موسرًا، فلا سعايةَ، لا في العتقِ، ولا في الاستيلادِ.

وإن ادَّعى الراهنُ الولدَ بعد الوضعِ، وهو معسرٌ أيضًا، قسم الدَّيْن على قيمةِ الأمِّ يوم الرهنِ، وعلى قيمةِ الولدِ يومَ الدعوي، فما أصاب الأمَّ سعت فيه، بالغًا ما بلغ، ولا ترجع به على المولى، وما أصاب الولدَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت