فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1145

ويغسلُ الرجلُ الصغيرةَ الطفلةَ، والمرأةُ الصبيَّ الطفلَ.

والغريقُ يُغسل، فإن حُرِّك في الماءِ عند الإخراجِ منه بنية الغسل، كفاه.

والمتفسِّخ يُصبُّ الماءُ عليه.

وكذا المقتولُ الذي يُغسَّل.

وكفنُ الرجلِ وأولادِه الصغارِ ومماليكِه في مالِه، وكذا كفنُ زوجتِه؛ خلاف محمد.

والصحيحُ: أن من أُجبر على نفقته حالَ الحياةِ، يُجبر على الكفنِ بعد المماتِ؛ كالعبدِ، وذوي الأرحامِ، والمحارمِ، ومَنْ لا يُجبر على ذا، لا يجبر على هذا؛ كأولادِ الأعمامِ والعماتِ والخالاتِ.

ومن لا مالَ له، فلا يكفن من هؤلاء، وكفنُه في بيتِ مالِ المسلمين.

والسنَّةُ: أن يُكفَّن الرجلُ في ثلاثةِ أثوابٍ: إزارٍ، وقميصٍ، ولُفافةٍ.

فإن اقتصر على ثوبين، جاز.

وإذا أراد التكفينَ، بسط اللفافةَ طولًا على الأرض، ثم بسط الإزارَ عليها، ويُقمّص الميتَ، ويضعُه على الإزارِ، فيعطفُ الإزارَ عليه من قِبَل اليسار، ثم من قِبَل اليمين، ويفعلُ باللفافة كذلك.

وإن خاف انكشافَ الكفنِ عنه، عَقَدَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت