وتُكفَّنُ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: قميصٍ، وخمارٍ، وخرقةٍ يُربط بها ثدياها فوقَ الكفنِ، وإزارٍ، ولفافةٍ.
فإن اقتصر على ثلاثةِ أثوابٍ، جاز، وهي: إزارٌ، وخمارٌ، ورداءٌ.
ويكونُ الخمارُ فوق القميصِ تحت اللفافة، ويُجعل شعرُها على صدرِها من الجانبين فوق الدرع تحت الخمارِ غير مضفورين.
والمُراهقُ والمراهقةُ في الكفنِ سواءٌ.
ويُكفَّن الصغيرُ في خرقتين: إزارٍ، ورداءٍ، وواحدٌ منهما يجزئ.
والسِّقْطُ يُلفُّ في خرقةٍ.
وما جاز لبسُه، جار الكفنُ به.
والأفضلُ الأبيضُ.
والجديدُ والعتيقُ سواءٌ.
والإزارُ والرداءُ واللفافةُ بمعنى واحدٍ، وهو ثوبٌ طويلٌ عريضٌ يستُر البدنَ من القرنِ إلى القدمِ.
والقميصُ والدِّرْعُ واحدٌ، وهو ثوبٌ يستر البدنَ إلى المَنْكِب من خلفِه وقدَّامِه.
وإذا لم يوجد كفنُ السنَّةِ، يُكفَّن بما يوجدُ.
والْمُحْرِم في الكفنِ كالحلال.
وإذا فرغوا من تكفينِ الميتِ، يُصلُّون عليه.