المفسدُ للصلاةِ نوعان:
-مفسدُ الأصل، حتى لا تبقى صلاةٌ أصلًا.
-ومفسدُ الوصفِ، حتى لا تبقى فريضةٌ.
فالأولُ: تركُ بعضِ فرائضِ الصلاةِ عن محلِّه من غيرِ قضاءٍ؛ كتركِ القراءةِ في التطوُّعِ، أو في ركعةٍ منها، أو ثلاثِ ركعاتٍ من ذواتِ الأربعِ من الفرائضِ، أو ركعتين من المغربِ، أو ركعةٍ من الفجر أو الجمعةِ أو العيدينِ أو المنذورةِ، أو ركعتين من الوترِ مع القُدرةِ عليها، لا إذا كان مقتديًا، وكتركِ الركوعِ أو السجودِ إذا سلَّم وخرج من المسجدِ، أو عمل عملًا منافيًا في الصلاةِ قبل القضاءِ.
وكذا استدبارُ القبلةِ، وانكشافُ العورةِ مقدارَ أداءِ ركنٍ من غيرِ عُذرٍ، وبقاءُ النجاسةِ مع المصلِّي، وكذا الفتحُ على غيرِ الإمامِ بالقراءةِ، وعلى الإمامِ بعد ما انتقل إلى موضعٍ آخر، وقبولُ الإمامِ ذلك برجوعِه وتركِه ما انتقل إليه، واستخلافُ القارئِ الأميَّ.
واختلافُ المكان للمفتدي؛ كالخروجِ من المسجدِ، أو مجاوزة الصفوفِ في الصحراء من غيرِ عذرٍ.
وخروجُ الإمامِ من المسجدِ بعذرٍ من غيرِ أن يكون له خليفةٌ في