ولا يُحلَّفون في بيوتِ عباداتهم.
ولا يستحبُّ تغليظُ اليمينِ على المسلمِ بزمانٍ ولا بمكانٍ.
ومن افتدى يمينَه في خصومةٍ، أو صالح عنها على مالٍ، فليس للمدَّعي أن يستحلفَ على ذلك أبدًا.
ومن ورث عبدًا، أو شيئًا آخر، فادَّعاه إنسانٌ، يستحلف على مالِه، فإن وهب له، فقبل، أو اشترى، ثم ادعاه آخر، فاليمينُ على البناتِ.
وإن ادَّعى أنه ابتاع مِن هذا عبدَه بألفٍ، فجحد، استُحلف: بالله ما بينكما بيعٌ قائمٌ فيه، ولا يُستحلف: بالله ما بعتُ.
ويُستحلف في الغصبِ: بالله ما يستحقّ عليك، ولا يحلفه: بالله ما غصبتُ.
وفي النكاحِ: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحالِ.
وفي دعوى الطلاقِ: بالله ما هي بائنٌ منك الساعةَ بما ذكرتَ.
ولا يستحلف: بالله ما طلَّقها.
ويستحلف في دعوى الدَّين: بالله ما له عليك هذا المالُ الذي ادَّعاه عليك، ولا شيءَ منه، ولا له قِبَلَك حقٌّ منه.
ولا يستحلف: بالله ما أقرضك.
ويستحلف في دعوى الوديعة: بالله ما له قِبَلك هذه الوديعة التي