فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1145

وهي أمانةٌ في يد الملتقِط إذا أشهدَ أنه أخذها ليحفظها لصاحبها.

فإذا أَمِن على نفسه أنه إذا أخذها لَيرُدُّها على صاحبها لا محالة أو غالبًا، فالأخذ أولى.

وإن كان لا يأمن على نفسه، فالتركُ أولى.

فإذا أخذها، فأراد أن يضعها مكانها، أو ندم على الأخذ فوضعها: ففي ظاهر الرواية: لا يضمن.

وروي: أنه يضمن.

ولو دفعها إلى غيره بغير إذن القاضي ضمن.

وإذا هلكت في يده: إن أشهدَ حين أخذها، فقال: وجدتُ لقطة، فمن ينشدُها دُلُّه عَليَّ، لا يضمن، ولو لم يُشهد ضمن عند أبي حنيفة.

وعندهما: لا يضمن إذا حلف أنه أخذها ليرُدَّها على صاحبها، وبه ناخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت