إذا كان بالزوجة، فلا خيارَ لزوجها.
وإذا كان بالزوج جنونٌ أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلا خيارَ للمرأة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: إن كان الجنونُ حادثًا، يؤجل سنةً كالعُنَّة، ثم تُخيَّر المرأةُ بعدَ الحَوْلِ إن لم يبرأ، وإن كان مطبقًا فهو كالجذام، وبه نأخذ.
وإن كان عِنِّينًا أجَّله الحاكمُ حَوْلًا شمسيةً بعد إقراره، أو تحقُّقِ البكارةِ، فإنْ وصل إليها في هذه المدة، وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة الفرقةَ، وتكون الفرقةُ تطليقةً بائنة، ولها كمالُ المهر إن كان قد خلا بها، وسواء يصل إلى غير هذه المرأة أو لا.
وإذا وصل إليها مرة، فلا خيارَ لها بعد ذلك.
وإذا أنكرتِ الوصولَ إليها بعد الحَوْلِ نظر النساءُ، أو واحدةٌ عدلةٌ، فإن قلن: إنها بكر، خُيرت، وإن كانت ثيبًا في الأصل فالقولُ قولُ الزوج مع يمينِهِ.
وإن أقرَّ الزوجُ أنه لم يجامعْها، واختارتِ المقامَ معه، بَطَل حقُّها في الفرقة، ولا خصومة لها أبدًا في هذا النكاح.
وكذا إن تزوَّجها وهي تعلم انه عِنِّينٌ، فلا خيارَ لها.