فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1145

الجدُّ للأب عندَ عدمِ الأب، ويكون ذلك براءةً للزوجِ من المهر.

وليس لهما ذلك إذا كانت ثيبًا، ولا لغيرِهما من الأولياء للبكر والثيب إلا بأمرهما.

وإذا بعث الزوجُ إلى امرأته شيئًا، فقالت: هو هدية، وقال الزوج: لا، بل هو من المهر، فالقول قوله، إلا في الذي يؤكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت