فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1145

إذا اطَّلع المشتري على عيبٍ في المبيعِ، فهو بالخيارِ: إن شاء أخذه بجميعِ الثمنِ، وإن شاء ردَّه، وليس له أن يمسكَه ويأخذَ النقصان.

وإن وجد ببعضِ المبيعِ عيبًا قبلَ القبض، فإن شاء أخذ الكلَّ، وإن شاء ترك الكلَّ، وليس له أن يأخذ الصحيحَ ويردَّ المعيبَ إلا برضا البائع.

وكذا إن قبض البعضَ.

وإن كان قد قبض جميعَه، ثم رأى ببعضِه عيبًا، لزمه الذي لا عيبَ فيه بحصَّته من الثمن، ويردُّ المعيبَ، إلا ما كان من مكيلٍ أو موزونٍ من نوعٍ واحدٍ، فليس له إلا أن يأخذَ الكلَّ، أو يردَّ الكلَّ.

وإذا استُحِقَّ بعضُه، فلا خيارَ له في ردِّ ما بقي.

وإن كان ثوبًا أو نحوه، فله الخيارُ.

وإن اشتري خفَّين، أو نعلين، أو مِصْراعَيْ بابٍ، وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبًا، ردَّهما جميعًا.

وإذا اشترى عبدًا قد سرق، ولم يعلم، فقُطع وهو في يدِه، فله أن يردَّه، ويأخذ جميعَ الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت