ويذوقَه إن كان يُعرف بالذَّوْقِ.
ولا يسقط خيارُه بالعقارِ حتى يوصفَ له.
وإن اشتري عدل زطي لم يره، فباع منه ثوبًا، أو رهنه، أو أتلفه، أو حدث ببعضِه عيبٌ، لم يردَّ شيئًا منها إلا في عيبٍ، وكذلك خيار الشرط.
فإن اشتري مكيلًا أو موزونًا قد رأى بعضَه، فإن كان الذي لم يره مثلَ الذي رآه، فهو لازمٌ له، وإن قال المشترى: قد تغيَّر، فالقولُ للبائع مع يمينِه.
وإن اشترى شيئًا مغيبًا في الأرض مثلَ الجزر، والبصل، والثوم، فله الخيارُ [1] إذا رأى جميعه، ورؤيةُ بعضِه لا تبطل خيارَه، سواءٌ كان مما يوزن، أو لا.
وقال أبو يوسف: إذا كان مما يُكال أو يُوزن قدرًا معلومًا: رطلًا، أو منًا، أو ربعًا، فرضيه، فليس له ردُّ ما بقي، وإن كان لا يُكال ولا يُوزن، فله الخيارُ حتي يري جميعَه.
ومن رأى أحدَ الثويين، فاشتراهما، ثم رأى الآخر، جاز أن يردَّهما.
ومن مات وله خيارُ رؤيةٍ، بطل خيارُه.
ومن رأى شيئًا، ثم اشتراه بعد مدَّةٍ، فإن كان على الصفةِ التي رآها، فلا خيارَ له، وإن وجده متغيِّرًا فله الخيارُ.
(1) ... في الهامش: «لعله: فلا خيارَ له» .