فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1145

المدَّعِي: من لا يُجبَر على الخصومةِ إن تركها.

والمدَّعَى عليه: من يُجبَر عليها.

ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا معلومًا في جنسِه وقدرِه، فإن كان عينًا في يدِ المدَّعَى عليه، أو دابةً، كُلِّف بإحضارِها يُشير إليها بالدعوى، وإن لم تكن حاضرةً، وصفها، وذكر قيمتَها.

وإن ادَّعى عقارًا، حدَّده، وذكر أنه في يدِ المدَّعى عليه، وأنه يُطالِبُه به.

فإن كان حقًّا في الذمَّةِ، ذكر أنه يطالبه.

فإذا صحَّتِ الدعوي، سأل القاضي المدَّعى عليه عنها، فإن اعترف، قضى عليه بها، وإن أنكر، سأل المدَّعي البينةَ، فإن أحضرها، فضى بها، وإن عجز عن ذلك، وطلب يمينَ خصمه، يستحلف عليها.

وإن قال: لي بينةٌ حاضرةٌ، وطلب اليمينَ، لم يستحلف عند أبي حنيفة، ولا يردُّ اليمينُ على المدعي.

ولا تُقبل بينةُ ذي اليد في الملكِ المطلقِ، وإن نكل المدَّعى عليه عن اليمينِ، قُضِي عليه بالنكولِ، ولزمه ما ادُّعي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت