بقي، فأصلُها من ستةٍ، وتعول إلى: سبعةٍ، أو ثمانيةٍ، أو تسعةٍ، أو عشرةٍ فحسب، وتعول وترًا وشفعًا.
وأما اثنا عشر: فكلُّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ وسُدُسٌ وما بقي، أو ربعٌ وثلث وما بقي، فأصلُها من اثني عشر، وتعول إلى: ثلاثةَ عشرَ، أو خمسةَ عشر، أو سبعةَ عشرَ فحسب، وتعول وترًا وشفعًا [لعله: لا شفعًا] .
وأما أربعةٌ وعشرون: فكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسُدُسٌ وما بقي، أو ثمنٌ وسدسان وما بقي، أو ثمنٌ وثلثٌ وما بقي، فأصلُها أربعةٌ وعشرين، وتعول إلى سبعةٍ وعشرين فحسب.
ومدارُه على سبعةِ أصول: ثلاثة في السهامِ مع الرؤوسِ، وأربعة في الرؤوس.
وأما الثلاثة التي في السهامِ مع الرؤوس:
-أحدُها: أن تكون السهامُ مثلَ عددِ الرؤوسِ، أو ثلثيه، أو ثلاثةَ امثالِه، أو أربعةَ أمثاله، فهذا مما لا يحتاج إلى ضرب، وتصحيح.
مثاله: امرأة، وثلاثة إخوة لأبٍ وأمٍّ: فللمرأة الربعُ، والباقي للإخوة، أصل المسألة من أربعة: سهمٌ للمرأة، يستقيم عليها، والباقي