فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1145

ثلاثةُ أسهمٍ للإخوةِ، يستقيم عليهم.

-والأصلُ الثاني: أن تنكسرَ السهامُ على البعضِ، وليس بين عددِهم وسهامِهم موافقةٌ، فالوجهُ في ذلك: أن تضرب عددَ من انكسر عليه الحسابُ، في أصل المسألة، وعولِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألة.

مثاله: بنتٌ وثلاثةُ إخوة لأبٍ وأمٍّ، أصل المسألة من سهمين: سهمٌ للبنت، يستقيم عليها، والباقي للإخوة، انكسر عليهم، فاضرب عددَ من انكسر عليهم الحسابُ - وذلك ثلاثة - في أصلِ المسألة، وهو اثنان، فصارت ستة، صحَّت منها المسألة.

وطريقُ معرفةِ النصيبِ: أن تنظر إلى ما كان لكلِّ فريقٍ في الأصلِ، وتضربَ فيما ضربتَه في أصلِ الفريضةِ.

إذا ثبت هذا تقول: كان للبنت سهمٌ، ضربنا فيما ضربنا، وذلك ثلاثةٌ، فصار ثلاثةً، وكان للإخوةِ سهمٌ، ضربنا فيما ضربنا، وذلك ثلاثةٌ، تستقيم عليهم.

-والأصلُ الثالثُ: أن تنكسرَ السهامُ على الرؤوسِ، وبين عددِهم وسهامِهم موافقةٌ، فالوجهُ في ذلك: أن تردَّ عددهم إلى الجزءِ الموافق، وتضرب وَفْقَ عددِهم في أصلِ المسألة، وعَوْلِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألةُ.

مثاله: أمٌّ، وستةُ أعمام: أصلُ المسألةِ من ثلاثة: سهمٌ للأمِّ، يستقيم عليها، والباقي للأعمام، انكسر عليهم، وبين عددِهم وسهامِهم موافقةٌ بالنصف، فرددنا عددَهم إلى الجزءِ الموافق، وذلك ثلاثة، وضربنا في أصل المسألة، وذلك ثلاثة، فصار تسعةً، فمنها تصح المسألة.

وطريقُ معرفةِ النصيب: إنه كان للأمِّ سهمٌ، ضربنا فيما ضربنا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت