أصل الفريضة، وذلك ثلاثةٌ، فصار ثلاثةً، وكان للأعمامِ اثنان، ضربنا فيما ضربنا في أصل الفريضة، وذلك ثلاثة، فصار ستة، يستقيم عليهم.
وأما الأربعة التي في الرؤوسِ مع الرؤوس:
-أحدُها: أن تنكسرَ السهامُ على عددين متساويين، أو ثلاثةِ أعدادٍ متساوية، أو أربعةٍ متساويةٍ، ولا يزيدُ على هذا، فالوجهُ في ذلك: أن تكتفي بأحدِ الأعداد، وتضربَ في أصلِ الفريضةِ وعولِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألة.
مثاله: زوجتان، وأخوان لأبٍ وأمٍّ: أصلُ المسألةِ من أربعةِ أسهمٍ: للزوجتين واحدٌ، انكسر عليهما، والباقي للأخوين انكسر عليهما، فالوجهُ في ذلك: أن تضرب أحد العددين في أصل الفريضة، وذلك أربعة، فصار ثمانيةً، فمنها تصحُّ المسألة.
وطريق معرفة النصيب: إنه كان للزوجتين سهمٌ، ضربناه فيما ضربنا، وذلك اثنان، فصار اثنين، وكان للأخوين ثلاثة، ضربنا فيما ضربنا، وذلك اثنان، فصار ستة، يستقيم عليهم.
-والأصل الثاني: أن تنكسرَ السهامُ على عددين غير متساويين، لكنهما متداخلان، أو ثلاثةِ أعدادٍ غير متساوية، لكنها متداخلة، فالوجهُ في ذلك: أن تكتفي بأكثر الأعداد؛ لأنَّ الجزءَ داخلٌ في الكلِّ، وتضرب في أصلِ المسألة وعَوْلِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألة.
مثاله: خمس جدات، وأربع بنات، وعشرون عمًّا: أصل المسألة