فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1145

أصل الفريضة، وذلك ثلاثةٌ، فصار ثلاثةً، وكان للأعمامِ اثنان، ضربنا فيما ضربنا في أصل الفريضة، وذلك ثلاثة، فصار ستة، يستقيم عليهم.

وأما الأربعة التي في الرؤوسِ مع الرؤوس:

-أحدُها: أن تنكسرَ السهامُ على عددين متساويين، أو ثلاثةِ أعدادٍ متساوية، أو أربعةٍ متساويةٍ، ولا يزيدُ على هذا، فالوجهُ في ذلك: أن تكتفي بأحدِ الأعداد، وتضربَ في أصلِ الفريضةِ وعولِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألة.

مثاله: زوجتان، وأخوان لأبٍ وأمٍّ: أصلُ المسألةِ من أربعةِ أسهمٍ: للزوجتين واحدٌ، انكسر عليهما، والباقي للأخوين انكسر عليهما، فالوجهُ في ذلك: أن تضرب أحد العددين في أصل الفريضة، وذلك أربعة، فصار ثمانيةً، فمنها تصحُّ المسألة.

وطريق معرفة النصيب: إنه كان للزوجتين سهمٌ، ضربناه فيما ضربنا، وذلك اثنان، فصار اثنين، وكان للأخوين ثلاثة، ضربنا فيما ضربنا، وذلك اثنان، فصار ستة، يستقيم عليهم.

-والأصل الثاني: أن تنكسرَ السهامُ على عددين غير متساويين، لكنهما متداخلان، أو ثلاثةِ أعدادٍ غير متساوية، لكنها متداخلة، فالوجهُ في ذلك: أن تكتفي بأكثر الأعداد؛ لأنَّ الجزءَ داخلٌ في الكلِّ، وتضرب في أصلِ المسألة وعَوْلِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحَّت منه المسألة.

مثاله: خمس جدات، وأربع بنات، وعشرون عمًّا: أصل المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت