فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1145

إذا ارتدَّ مسلمٌ عن دينِ الإسلامِ - والعياذُ بالله -، عُرِض عليه الإسلامُ، فإن كانت له شُبهةٌ؛ كُشفَتْ، ويُحْبَس ثلاثةَ أيام؛ فإن رجع إلى الإسلام، وإلَّا قُتِلَ.

فإن قتله إنسانٌ قبلَ عرضِ الإسلامِ عليه، يُكْرَه، ولا شيءَ على القاتل.

وأما المسلمةُ إذا ارتدَّت، فإنها لا تُقتل، ولكنها تُحبَس دائمًا، وتضرب كلَّ وقتٍ حتى تُسْلِم أو تموتَ.

ويزول مِلْكُ المرتدِّ عن أمواله زوالًا مُرَاعًى، فإن أسلم عادت إلى حالها.

وإن مات، أو قُتِلَ على ردَّتِه انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، وصار ما اكتسبه في حال ردَّتِه فيئًا.

وإذا لَحِقَ بدار الحرب مُرتَدًّا، حكم الحاكمُ بإلحاقه؛ وعتق مُدَبَّروه، وأمهاتُ أولادِهِ، وحلَّت الديونُ التي كانت عليه، فتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام، مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزم من الديون في حال ردَّتِه مما اكتسبه في الردَّةِ، وما بقي من كسبه في ردَّته كان فيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت