فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1145

وقالا: كسبُ إسلامِه وردَّتِه جميعًا لورثته المسلمين، وبه نأخذ.

وإذا قتل المرتدُّ رجلًا، ثم لحق بدار الحرب، فالديةُ فيما اكتسبه في حال الإسلام.

وقالا: هي فيما اكتسبه في حال الإسلام والردَّة جميعًا.

وما باعه واشتراه، أو أعتق وتصرَّف فيه من أمواله في حال ردَّته موقوفٌ، فإن أسلم، صحَّت عقودُه، وإذا مات، أو قُتل، أو لحق بدار الحرب، بطلت.

وقال أبو يوسف: تصرُّفاتُه كلُّها جائزةٌ، مات أو قُتل أو لحق بدار الحرب.

وقال محمد: إن أسلم، جاز جميعُ ذلك، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب، يجوز ذلك من الثلثِ كالمريض.

ويعتبر حالُ الوارث عند أبي حنيفة يومَ الردَّةِ، فإن كان حرًّا مسلمًا في ذلك اليومِ، ورثه، وإن ولد أو أسلم أو عتق بعد ذلك لم يرثه.

وعندهما: يعتبر ذلك، يومَ الموت.

وإن كان للمرتدِّ أَمَةٌ نصرانيَّةٌ كانت له في حال الإسلامِ، فجاءت بولدٍ لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ منذ ارتدَّ فادَّعاه، فهي أمُّ ولدٍ له، والولدُ حرٌّ، وهو ابنُه، ولا يرثُه.

وإن كانت الأمَةُ مسلمةً، ورثه.

وامرأتُه الحرةُ إن جاءت بولدٍ بعدَ ردَّتِه لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ أو أكثر، ورثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت