وهي تصحُّ بالإيجابِ والقبولِ، والقبضِ.
فإذا قبض الموهوبُ له الموهوبَ في المجلسِ بأمرِ الواهبِ، أو بغيرِ أمرِه، جاز.
وإن قبض بعدَ الافتراقِ، لم يصحَّ إلا أن يأذنَ له الواهبُ في القبضِ.
وتنعقد الهبةُ بقولِه: وهبت، ومنحت، وأعطيت، وأطعمتك هذا الطعام، وجعلتُ لك هذا الثوبَ، وأعمرتُك هذا الشيءَ، وحملتُك على هذه الدابة؛ إن نوى بالحمل الهبةَ.
ولا تجوز الهبةُ فيما ينقسم إلا مقسومةً محوزةً.
وهبةُ المشاعِ فيما لا ينقسم جائزةٌ.
ومن وهب شِقْصًا مُشاعًا مما ينقسم؛ فالهبةُ فاسدةٌ، فإن قسمه وسلَّمه، جاز.
وان وهب دقيقًا في حبِّه، أو دُهْنًا في سمسمِه، فالهبةُ فاسدةٌ، فإن طحن وسلَّم لم يجز.
ومن وهب دارًا مشغولةً بمتاعٍ، أو أرضًا فيها زرع، لم يصحَّ، وكذا