إليَّ غدًا، أو أنت بريءٌ من الفضل؛ على أنك إن لم تدفعها غدًا، فالألف عليك على حالِها؛ لا يبرأ إن لم يدفع في الغدِ في قولهم.
وإن قال: إن لم تعطِني اليومَ خمس مائةٍ الساعةَ، على أن يعطيَه خمس مائة إلى شهرٍ؛ فإن فعل، فهو بريءٌ من الخمس مائة؛ فإن لم يفعل، كان عليه الألف.
وقال أبو يوسف: لا يعود إليه الألفُ إلا أن يشرط ذلك.
وإن قال: صالحتُك على أنك متى أدَّيتَ إليَّ خمس مائة، فأنت بريء من الباقي، فأدي، فأبى الطالبُ أن يفيَ له بذلك، له ذلك، ولم يبرأ من الباقي، وسواء ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر.