فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1145

وإن استحق بعض الجارية، يرجع في الدعوي بحصَّتِه.

وإن كان الصلحُ عن إقرارٍ، يرجع في المصالح عنه بحصَّته.

وإن صالح عن دارٍ بإقرارٍ على شيءٍ؛ فاستحق بعضَ المصالَح عنه رجع المدَّعى عليه بحصتِه ذلك من العوض.

وإن وقع الصلحُ عن سكوتٍ، أو إنكارٍ، فاستحقَّ المتنازعَ فيه، رجع المدَّعي بالخصومةِ، وردَّ العوض.

وإن استحقَّ بعضَ ذلك، ردَّ حصتَه، ورجع بالخصومة فيه.

وإن ادَّعى حقًّا في دارٍ لم يبينه، فصالح عن ذلك، ثم استحق بعض الدار، لم يرد شيئًا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن تكونَ فيما بقي.

وإن صالح عن دارٍ بإنكار، لا تجب الشفعةُ إلا أن يقيمَ المدَّعي الشفيعُ البينةَ على ملك المدَّعي الدار.

وإن ادَّعى شيئًا، فصولح عنه على عوضٍ، ثم وجد به عيبًا، يردُّه، وينقض الصلح بذلك؛ إن كان وقع عن إقرارٍ، وإن كان عن إنكارٍ، والعيبُ فاحشٌ فكذا، وإن كان يسيرًا، كان الصلحُ ماضيًا.

وإن جني على العوضِ، فأخذ أرشَه، ثم وجد به عيبًا قديمًا، يرجع بحصة ذلك العيبِ على دعواه.

وإن كان له على آخرَ ألفٌ، فقال: أدِّ إليَّ غدًا خمس مائة على أنك بريء من الفضل، ففعل فهو بريءٌ، وإن لم يؤدِّ غدًا، عادت الألف عليه بحاله.

وقال أبو يوسف: لا تعود.

وإن قال: أبرأتك من خمس مائة من الألف على خمس مائةٍ تدفعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت