الجماعةُ واجبةٌ في الصلواتِ الخمسِ، وقيل: سنَّةٌ مؤكَّدٌة، وهما في المعني سواءٌ.
ولا يرخص لمكلَّفٍ التخلُّفُ عنها إلا لعذرٍ.
ولا جماعةَ على العبدِ، والمريضِ، والمُقْعَدِ، ومقطوعِ الرِّجْلِ، والمرأةِ، والشيخِ الكبيرِ الذي لا يقدر على المشيِ، والأعمى، وإن وجد قائدًا، وقالا: تجب عليه.
وإذا كان واحدٌ سوى الإمامِ، يكونُ جماعةً، رجلًا كان أو امرأةً، أو صغيرًا يعقِلُ الصلاةَ.
ويُكرَه أن يؤُمَّ الرجلُ النساءَ في موضعِ خلوةٍ؛ كالمنزلِ إلا مع ذي رحِمٍ محرمٍ منهن.
ولا يكره في موضع الخَلْوَة؛ كالمسجد، والصحراءِ.
ولو كان ثمةَ رجلٌ واحدٌ، أو صبيٌّ يعقِل، قام عن يمينه.
وإن كانا اثنين، قاما خلفه.
ثم عن يمين ذلك، ثم عن يساره، ثم عن يمين اليمين، ثم عن يسار اليسار، كذلك أبدًا في كلِّ صفٍّ إذا تراصُّوا في الصفوفِ، وسَوَّوا مناكبَهم.