فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1145

واتحادُ المكانِ شرطٌ لصحَّة الاقتداء، وهو نوعان: حقيقةً، وحكمًا، فالحقيقةُ كالمسجدِ، والحكمُ عند اتصالِ الصفوفِ متصلةً.

وكذا في الصحراء، وإن بعدوا.

وإذا كان في بابِ المسجدِ، يقومُ البعضُ على العتبةِ، أو يسجدون عليها، وإن كان في الجَنْب، يقومون عليها؛ لتتَّصلَ الصفوفُ.

ولا بأسَ أن يكونَ مكانُ المأمومِ أرفعَ عن الإمام، وكذا عكسُه إذا لم يكن وحدَه.

وكُرِهَ إن كان وحده إذا كان أرفعَ بقامةٍ.

ويكره مقامُ الإمام في الطاقِ وحده.

وإن سجد فيه، لا بأس.

وإن كان الإمامُ على سطحِ المسجدِ، والقومُ على الأرضِ، أو على العكس، إن كان حالُ الإمامِ لا يشتبه عليهم، يصحُّ الاقتداءُ، وإلا فلا.

وإن كان على سطحِ دارٍ بجَنْبِ المسجدِ، لا يصحُّ الاقتداءُ إلا إذا كان على حائطِ المسجدِ أحد.

ولو كان بينَ القومِ والإمامِ في المسجدِ حائطٌ قصيرٌ دونَ قامةِ الرجلِ، جاز اقتداؤُهم به.

وكذا إن كان كبيرًا وله بابٌ مفتوحٌ، وإن كان على الباب مشبك، فالأصحُّ أنه يصحُّ.

وأحبُّ بِقاع الجماعاتِ المساجدُ، وأولاها مسجدُ الحيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت