فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1145

إذا وُجد لقيط كان أخذُه أفضلَ من تركه.

واللقيطُ حُرٌّ، ونفقتُه في بيت المال.

وإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخذه من يده.

فإن ادّعى أحدٌ أنه ابنه فالقول له.

وإن ادّعاه اثنان ووصف أحدُهما علامةً في جسده فهو أولى به.

وإن لم يصف أحدُهما علامةً فيه فهما سواء، ويكون ابنيهما.

وإن وُجد اللقيط في مصرٍ من أمصار المسلمين، أو في قريةٍ من قراهم، فادعى ذمِّيٌّ أنه ابنُه ثبت نسبه منه، وكان مسلمًا.

وإن وُجد في قريةٍ من قرى أهل الذمة، أو في بِيعة، أو كنيسة، كان ذميًّا.

ومن ادَّعى أن اللقيط عبدُه لم يقبل.

فإن ادّعى عبدٌ أنه ابنُه ثبت نسبُه منه، وكان حرًّا.

وإن وُجد مع اللقيط مالٌ مشدود عليه فهو له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت