وهي أمانةٌ في يدِ المودَعِ، إن هلكت لم يضمنها.
وللمودَع أن يحفظَها بنفسِه، أو بمَنْ في عيالِه، فإن حفظها بغيرِهم، أو أودعها؛ ضمن، إلا أن يقعَ في دارِه حريقٌ، أو نهبٌ فيسلِّمها إلى جاره، أو يكون في سفينةٍ، ويخاف الغَرَقَ، فينقلها إلى سفينةٍ أخرى.
وإن قال صاحبُ الوديعةِ: لا تسلِّمها إلى زوجتِك، فسلَّمها إليها، لم يضمن، وكذا غيرُها ممَّن في عيالِه مَنْ لا بدَّ له منه، وإن كان له منه بُدٌّ ضمن.
وإن قال: احفظها في هذا البيتِ، فحفظها في بيتٍ آخرَ من الدار، لم يضمن.
وإن حفظها في دارٍ أخرى، ضمن.
ولو أمره أن يحفظَها في هذا البلدِ، أو هذا الكيسِ، أو هذا الصندوقِ، فحفظ في غيرِه مثله، لم يضمن، وإن قال: في هذا البلد، فحفظ في غيره، ضمن.