فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1145

ويُقطع السارق من المستعير، والمرتهن، والمودَع، والمضارب، والمستأجر، والغاصب، وصاحب الربا، ومَنْ في يدِهِ المبيعُ في خيار الشرطِ بخصومتِهم، أو خصومةِ المُلَّاك.

ومن سرق جِصًّا، أو زرنيخًا، أو نورةً، أو مُغْرَة، أو تِبْنًا، أو سَعَفًا، لم يقطع.

وكذا إن سرق خمرًا من ذميٍّ أو مسلم.

ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباحًا في دارِ الإسلام؛ كالحطبِ، والقصبِ، والحشيشِ، والصيدِ، والسمكِ، ولا فيما يُسرع إليه الفساد؛ كالفواكهِ الرطبةِ، واللبن، واللحم، والبطيخ، والخيار، والفاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد.

ولا يقطع في الأشربة المطربة، ولا في المزامير، والدفِّ، والطبل، ولا في صليب الذهب، ولا في الشطرنج، والنرد، وآلات الملاهي.

ويقطع في خشب الساجِ، والقنا، والأبنوس، والصندل، والعود، وفي غيرها من الخشب إذا اتخذ منه الأبوابُ والأواني والكراسي ونحوها.

ولا قطعَ في سرقة المصحفِ، وإن كان عليه حليةٌ كثيرةٌ، ولا في الدفاترِ كلها، إلا دفتر الحساب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت