فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1145

وإن كان له على آخرَ عشرةُ دراهمَ، فسرق منه عروضًا تساوي عشرة دراهم، قُطع.

وإن سرق منه مثلَها، لم يقطع.

وإن سرق من أمِّه في الرضاع، أو حماتِه، أوِ سائر أقربائه من الجهتين، قطع.

وإن سرق من أبويه، أو أولاده، أو ذي رحمٍ محرمٍ منه، لم يقطع.

وكذا أحد الزوجين من الآخر.

والعبدُ من سيدِه أو من امرأةِ سيدِه، أو زوجِ سيدتِه، أو المولي.

وإذا سرق رجلان سرقةً، وهرب أحدُهما، وأُخِذ الآخرُ، قُطع في قول أبي حنيفة الآخر، وهو قولهما.

وإن قال أحدُهما: هو مالي درئ الحدُّ عنهما جميعًا، وضمنا.

والحرُّ والعبدُ في القطع سواءٌ.

ويجب القطعُ بإقرارِه مرةً واحدةً، أو بشهادة رجلين.

وقال أبو يوسف: لا يقطع في الإقرار إلا بمرَّتين.

وإذا أقرَّ العبدُ المحجورُ بسرقةِ عشرة دراهم في يدِه، وصدَّقه المسروقُ منه، وكذَّبه سيدُه، وقال: هي دراهمي، قال أبو حنيفة: أقطعه، وأُسلم الدراهم للمقرِّ له.

وقال أبو يوسف: أقطعه، وأسلِّم الدراهمَ إلى مولاه.

وقال محمد: أدفع المال إلى مولاه، ولا أقطعه، وهو قول زفر، وبه نأخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت