بذلك أو لم يُشهد.
وإن أذن له سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، كان مأذونًا مطلقًا، لم يحجر عليه حجرًا عامًّا.
وإن قال له: اقعد في الحدادةِ، أو الصياغةِ، أو غير ذلك، كان مأذونًا في جميعِ أنواعِ الحِرَفِ ما لم يحجر عليه.
وإذا قال له: إذا جاء غدٌ، أو رأسُ الشهر، فقد أذنتَ لك، جاز، وبمثله لم يَصِرْ محجورًا عليه.
ويجوز الإذنُ للمدبَّرِ، وأمِّ الولد.
وللحاكمِ أن يأذنَ لليتيمِ في التجارة.
ويكون الإذنُ وإن لم يتكلَّم بلسانِه؛ نحو: أن يراه يبيع، ويشتري فيسكت عنه.
وكذا العبدُ إذا بيع وهو ساكتٌ، يكون سكوتُه - مع العلمِ بالبيع - إقرارًا منه بالرقِّ.
وكذا الشفيعُ إذا سمع بالبيعِ، فسكت.
والبِكْرُ إذا زوَّجها الوليُّ، فبلغها الخبرُ، فسكتت.
وللمأذونِ له أن يفعلَ ما يدخل تحت التجارةِ، ويكون من ضروراتها؛ نحو: أن يوكِّلَ بالبيعِ، أو الشراءِ، أو يرهن، ويرتهن، ويؤجلَ غريمه، ويصالحَه، ويستأجرَ مَنْ يتصرَّفُ له، ويستأجرُ دكانًا، أو دابةً،