فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1145

الواجبُ على مَنْ أحرم أن يتقيَ اللهَ تعالى فيما نهاه عنه؛ كالرَّفَثِ، والفسوقِ، والجدالِ.

الرَّفَثُ: الجِماع، والفسوقُ: المعاصي، والجدالُ: أن يُجادِل رفيقَه.

ولا يقتل صيدًا، ولا يشير إليه، ولا يدلّ عليه، ولا بلبس قميصًا، ولا سراويلَ، ولا عمامةً، ولا قلنسُوة، ولا قباءً، ولا خُفَّيْنِ، إلا أن يجدَ النعلين، فيقطعهما أسفل الكعبين، أو لا يجدُ ثوبَ الإحرامِ، فيفتق السراويلَ، ما خلا الفتق.

وكذا إذا ألقى على منكبه قباءً، أو قميصًا، أو غيرهما، فلا بأس به، ما لم يزُرَّه عليه.

ولا يغطِّي رأسَه، ولا وجهَه، ولا يمسُّ طيبًا، ولا يضرُّه ما بقي منه بعد الإحرام.

وكان محمد يكره ذلك، وينهى عنه، وبه نأخذ.

ولا يحلق رأسَه، ولا يحُكُّه شديدًا كيلا يقلع من شعره، وكذا لا يحلق شعرَ بدنه، ولا يقصُّ من لحيته، ولا ظفره، ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورسٍ ولا زعفرانٍ ولا عصفر، إلا أن يكونَ غسيلًا لا ينفضُ؛ أي: لا تفوحُ رائحتُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت