الطلاق نوعان:
1 -صريحٌ.
2 -وكناية.
فالصريحُ لا يفتقر إلى نيةٍ؛ كقوله: أنتِ طالقٌ، ومطلَّقة، وطلَّقتكِ، فهذا يقع به الطلاقُ الرجعيُّ، ولا يقع إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك.
وقوله: أنتِ الطالقُ، أو أنتِ طالقٌ الطلاقَ، أو أنتِ طالقٌ طلاقًا، إن لم تكن له نيَّةٌ، فهي واحدةٌ رجعيةٌ، وإن نوي به ثلاثًا.
والكنايةُ لا يقع بها الطلاقُ إلا بنيةٍ أو دلالةِ حالٍ، وهي على ضربين:
منها ثلاثةُ ألفاظٍ يقع بها الطلاقُ الرجعيُّ، ولا يقع بها إلا واحدةٌ، وهي قوله: اعتدِّي، واستبرئي رحمَكِ، وأنتِ واحدة.
وبقيةُ الكنايةِ إذا نوى به الطلاقَ، كانت واحدةً بائنةً، وهي مثل قولِه: أنتِ بائنٌ، وبتَّة، وبتلة، وحرامٌ، وحبلُكِ على غاربِك، والحقي بأهلك، وأنتِ خليَّةٌ، وبريَّة، وهبتُكِ لأهلكِ، وسرَّحتك، وفارقتك، وأنتِ حرةٌ، واستتري، واعزبي، وابتغي الأزواج.
فإن لم تكن له نية، لم يقع بهذه