اختيارًا للاختصار، وهو معلوم.
تخصيصُ النصِّ جائزٌ بالإجماعِ، وفي تخصيصِ العلَّةِ اختلافٌ، وأكثرُ مشايخِنا لم يُجوِّزوا ذلك.
والعامُّ إذا خُصَّ منه بعضُه، يبقى الباقي عامًّا فيما دون المخصوص، ويصحُّ التعليقُ به، سواءٌ كان المخصوصُ معلومًا، أو مجهولًا، لكنه يوجِبُ العملَ دون العلمِ؛ بخلاف ما قبل التخصيص.
وقال بعض أصحابِنا: إن كان المخصوصُ معلومًا، صحَّ التعليقُ به، وإلا فلا، وعليه الاعتمادُ.
والمعلَّقُ بالشرطِ ليس بسببٍ قبلَ وجودِ الشرطِ، بل هو محض [لعله: عين الشرط] للحال.
والتعليقُ بالشرطِ لا يُوجِبُ انعدامَ الحُكمِ عندَ عدمِ الشرطِ.
وتخصيصُ الشرطِ بالذِّكْرِ يقتضي نفيَ ما عداه.
ولا يجوزُ حملُ المطلقِ على المقيَّدِ، اختلفت الحادثةُ أو اتفقت؛ كقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء: 92] ، وفي كفارة