وتكره صلاتُه في حالِ كونِه حاقنًا، أو عاقصًا شعرَه، أو مُعْتجرًا بمنديلٍ، أو سادلًا ثوبَه، أو لابسًا الصمَّاءَ، أو لابسًا ثوبًا فيه تصاويرُ، أو نار، أو صورة منبوتة بين يديه، أو فوق رأسه في السقف، وكونه وحيدًا خلف الصفِّ إذا وجد فيه فرجة.
عقص الشعرِ: أن يشُدَّ ضفيرةً حول رأسِه كما تفعله النساءُ، وأن يجمعَه ويعقدَه في مؤخر رأسه.
والاعتجار: أن يلُفَّ المنديلَ حوالي رأسِه، ويتركَ وسط رأسه مكشوفًا.
وقيل: هو أن يجعل منديلَه على رأسه ووجهه كعجر النساء.
والسدالُ: أن يجعل ثوبَه على رأسِه وكتفيه، ويرسل أطرافه من جوانبه.
ولبس الصمَّاء: أن يجمع طرفي ردائِه، ويخرجهما من تحت إحدى يديه، ويجعلهما على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل.
وتكره الصلاةُ في الحمامِ، فإن اتفق وضاق الوقتُ، فلا بأس إذا كان الموضعُ طاهرًا، ولم يواجه التصاويرَ.
وتكره الصلاةُ في المقبرةِ، وعلى قارعةِ الطريقِ، وفي مسيل الوادي، ومرابطِ الدوابِّ، والمزابلِ، والرحا، والإصطبلِ، والمخرجِ وسطوحِها، والأرضِ المغصوبةِ.
فإن اضطرَّ بين أرضِ مسلمٍ وكافرٍ، يصلِّي في أرضِ المسلمِ إذا لم تكن مزروعة.