أو غيرِهما، وتفرق الأصابعِ وتشبيكُها، ووضعُ اليدين على الخاصرتين، وتسويةُ موضعِ السجودِ، والبزقُ، والنفخُ وإن لم يكن مسموعًا، وكفُّ الثوبِ، ومسحُ الترابِ عن الجبهةِ، وعدُّ الآيِ والتسبيح.
وقالا: لا بأس به في النوافل.
وتمامُ هذه المسائل في الباب الآخر.
ويكره انتظارُ الإمامِ جائيًا في ركوعِه إذا عرفه.
وروي: أنه يفسد الصلاة.
ويكره أن يطوِّل ركعةً من التطوع على الأخرى في القراءة.
وإذا مرَّ في صلاتِه بذكر الجنة والنار، فسأل واستعاد، كُره ذلك في المكتوبة، ولا بأس به في التطوع.
ولو سبَّح ليعلم غيرَه أنه في الصلاة، كره، ولا تفسد.
ولا بأسَ بقتل الحيَّةِ والعقربِ في الصلاةِ بضربةٍ أو ضربتين.
ويجوز للمصلي أن يقطعَ صلاتَه إذا خاف على مالِه قدرَ درهمٍ فصاعدًا.
فإن رأى إنسانًا يغرق، أو أعمى يتردَّد [1] في بئرٍ، أو مبتلًى ببلاء، يقطع صلاتَه إن علم أنه يقدر على إنجائه.
(1) ... كذا في الأصل، ولعلها: «يتردَّى» .