فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1145

وموضعُ المسحِ على الخفين ظهرُ القدم.

والمفروضُ منه مقدارُ ثلاثةِ أصابعَ في كلٍّ منهما من أصابع اليد.

والسنةُ فيه: أن يبدأَ من قِبَلِ الأصابعِ، فيضعُ عليها إصبعه المبلولة المتقاطرة منفرجةً، ويُمِرَّها كذلك إلى الساق.

وإذا ابتلَّ موضعُ المسحِ بإصابة المطر، أو خوضه في الماء، أو غيرهما، جاز عن المسح؛ كمسح الرأس.

وتقديرُ المدَّةِ في مسحِ الخفِّ للمقيمِ يومًا وليلةً، وللمسافِرِ ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها من الوقتِ الذي أحدث فيه بعد لبس الخفين.

فإذا تمَّت مدتُه، لا يجوزُ له المسحُ، ولزمه نزعُ خفيه، وغسلُ رِجْليه، فإذا لبسهما ثانيًا، فعل في المدة الثانية كما فعل في الأولى، وكذا فيما بعدها أبدًا.

ويُتِمُّ المقيمُ إذا سافر قبلَ تمامِ مدَّتِه مدةَ المسافرِ، والمسافرُ إذا أقام وقد مسح مدةَ المقيمِ، أو أكثر، نزع الخفَّ.

وينقضُ المسحَ على الخفين أربعةُ أشياء: نزعُ الخفين أو الجرموقين إذا مسح عليهما، ونزعُ العقبين إلى الساق أو أحدهما، ومضيُّ المدة، والحدثُ.

وإذا دخل الماءُ في إحدى خفَّيِ الماسحِ، وغسل جميع موضع الغسل، لزمه غَسْلُ الرِّجْل الأخرى.

ونزعُ الخفِّ لا يوجب إعادةَ شيءٍ من الوضوءِ سوى غَسْلِ الرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت