والمسافرُ إذا خاف على رِجْله من نزعِ الخفِّ لشدةِ البردِ بعد مضيِّ مدته، مسح على جميعِه؛ كالجبيرة.
ويمسح على الجبيرةِ إذا ضرَّه الغَسلُ، ولا يضرُّه المسحُ، محدثًا كان أو جنبًا، وسواءٌ شدَّها على وضوءٍ، أو حدث.
وإذا سقطت عن غير بُرء، لم يبطل مسحُها، وعن برءٍ بطل.
والمسحُ على الجبيرةِ غيرُ مفروضٍ عند أبي حنيفة، وإن لم يضرَّ.
والجبيرةُ: مقدارُ ما لا بدَّ لشدة الجرح منه.
ولا خلافَ في قطنةِ المفتصد.
وفي خرقته اختلاف.
والله أعلم.
اللهم اختم بخير.