فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1145

وهو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان.

فحجب النقصان: لا يَرِدُ إلا على ثلاثةٍ: الزوجِ، والزوجةِ، والأمِّ.

وحجب الحرمان: يَرِدُ على الكلِّ، إلا ستةً: الأب، والابن، والزوج، والأمّ، والبنت، والزوجة.

والأبعدُ يسقط بالأقربِ في جهةٍ واحدةٍ؛ كابن الابن يسقط بالابن.

والأقوى يحجب الأضعف في العصوية.

وكذا الأقربُ للأبعد.

وتسقط الجدَّاتُ كلُّهن الأبويةُ والأميةُ بالأمِّ، والأجدادُ بالأبِ، وكذا الجداتُ من قِبَلِه، والقُربي تحجب البُعدي.

وتسقط أولاد الأبِ والأمِّ (وهم بنو الأعيان) بالابنِ، وابنِ الابن، والأبِ. وفي الجدِّ اختلافٌ.

وتسقط أولاد الأبِ (وهم بنو العلات) بهؤلاء، وبالأخِ لأبٍ وأمٍّ.

وتسقط أولاد الأمِّ (وهم بنو الأخياف) بالولدِ، وولدِ الابن، والأبِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت