فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1145

العتق يتجزَّأُ عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، فعبدٌ بين شريكين أعتق أحدُهما نصيبَه، عتق نصيبُه، فإن كان المعتِق موسرًا، فشريكُه بالخيارِ عند أبي حنيفة، إن شاء أعتق، وإن شاء ضمَّن شريكَه قيمةَ نصيبِه، وإن شاء استسعى العبد.

وإن كان معسرًا، فإن شاء الشريك، أعتق، وإن شاء، استسعي.

وقالا: ليس له إلا الضمانُ مع اليسار، والسعاية مع الإعسار.

وإن اشترى اثنان ابنَ أحدِهما، عتق نصيبُ الأب، ولا ضمانَ عليه، وإن كان موسرًا، سواءٌ علم شريكُه أن المملوك ابنُه، أو لم يعلم.

وكذا الأب نصف قيمته إن كان موسرًا، وإلا سعى العبد فيه.

وإن اشترى الأجنبيُّ أولًا، ثم الأبُ الموسرُ، فالأجنبيُّ بالخيار، إن شاء ضمَّن الأب، وإن شاء استسعى العبد.

وقالا: لا خيارَ له، ويضمن الأبُ نصفَ قيمته.

وإن اشتري نصفَ أبيه، وهو موسرٌ، فلا ضمان عليه للبائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت