فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1145

وإن كان العبد مشتركًا بين اثنين، فاشترى أبوه نصفَ أحدهما، وهو موسِرٌ، ضمن الشريكُ البائعُ نصيبَه.

وإذا وكل أحدُ الشريكين الآخرَ بالعتق، عتق كلُّه، وسعى العبد لكلِّ واحدٍ منهما في نصيبه، موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة.

وقالا: إن كانا موسرين، فلا سعاية، وإن كانا معسرين، سعى العبد لهما، وإن كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، يسعى للمعسر دون الموسر.

ومتى ضمن نصيبَ صاحبه، يرجع به على العبد.

وإن أعتقه الآخرُ، أو استسعاه، كان الولاء بينهما.

وقالا: لا يرجع المعتق على العبد، ولا العبد على المعتق بحال.

ولو كان العبدُ بين ثلاثةٍ، فدبَّره أحدهم، وهو موسرٌ، ثم أعتقه الآخر، وهو موسرٌ أيضًا، فأراد الثالثُ التضمينَ، فله أن يضمِّنَ الذي دبَّر، ولا يضمن الذي أعتق، وللذي دبَّر أن يضمِّنَ الذي أعتق قيمةَ نصيبِه مدبَّرًا، ولا يضمِّنه ما ضمنه الأول.

وقالا: هو للذي دبَّره، ويضمن قيمته لشريكه، موسرًا كان أو معسرًا.

وإن كان العبد بين اثنين دبَّره أحدُهما، ثم أعتقه الآخرُ، وهو موسرٌ، فإن شاء الذي دبَّره ضمَّن المعتق، وإن شاء استسعى العبدَ، وإن شاء أعتق.

وقالا: إذا دبَّر أحدُهما، فعتقُ الآخرِ باطلٌ، ويضمن نصفَ قيمته إذا كان موسرًا، ويسعى العبد له إن كان معسرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت