وإذا قال أحد الموليين: إن لم يدخل فلانٌ غدًا هذه الدارَ، فهو حرٌّ، وقال الآخر: إن دخل، فهو حر، فمضى غدٌ، ولم يدر دخل أم لم يدخل، عتق نصفُ العبد، وسعى في نصفِ قيمتِه لهما، موسرين، أو كان أحدُهما موسرًا، والآخر معسرًا.
وقال محمد: سعى في جميع قيمته لهما.
وإن كان الحلف على العبدين كلُّ واحدٍ لأحدهما، لم يعتق واحدٌ منهما.