الزكاةُ فريضةٌ على من ملك نصابًا حقيقةً أو تقديرًا، حال عليه الحولُ، من الأحرارِ العقلاءِ البلغاءِ المسلمين، دون المجانينَ والكفارِ، والعبيدِ والمكاتَبين.
واختلفوا في وجوب الأداء بعد حَوَلانِ الحول: فعند أبي يوسف: على التراخي إلى آخر العمر، وعند محمد: على الفور.
وإذا كَمُلَ النصابُ في طرفي الحولِ، فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط.
وإذا هلك المالُ بعد وجوبِ الزكاة، سقطت زكاتُه.
فإن بقي بعضُه، بقيت الزكاةُ بقدره.
وإن استهلكه ضَمِن الزكاة.
وإذا وجبت الزكاةُ في مالٍ، فاستبدله بمالٍ آخر للتجارة، فهلك، لم يضمن الزكاة.
فإذا استبدله بعرض ليس للتجارة، ضمنها، هَلَكَ ذلك الشيءُ أم لم يهلك.
وإذا اشترى بألف درهم قد وجبت فيها الزكاةُ متاعًا يساوي خمس مائة، ضمن خمس مائة، وإن اشتري بما يُتغابن فيه، لم يضمن.