وإذا هلك النصابُ كلهُّ في أثناءِ الحول، ثم اكتسب مالًا آخر، استأنف الحول.
واستبدالُ أموالِ التجارة، أو الذهبِ والفضةِ بجنسِها، أو بغير جنسِها لا يقطع حكمَ الحولِ ما لم يكن البدلُ من الحوائجِ الأصليةِ، ويكونُ بدلُها كالمبدل، وإن لم ينوِ التجارة فيه.
واستبدالُ السلعةِ بجنسِها أو بغيرِ جنسِها يقطع حتى يستأنف الحول للبدل.
وتعجيلُ أداءِ الزكاةِ قبلَ وجوبِها جائزٌ إذا كان مالكًا للنصابِ عند الأداءِ، ويبقى النصابُ أو بعضُه إلى آخرِ الحول، ويُتِمُّ.
وإذا كان له نصابُ ذهبٍ، ونصابُ فضةٍ، ونصابُ عروضٍ للتجارةِ، فعجَّل زكاة أحدِها بعينه، ثم هلك المؤدَّى عنه قبل الحول، وقع عن الباقي.
فلو كان نصابُ السوائم مختلفةً، فعجَّل زكاةَ البعض، ثم هلك المؤدَّي عنه قبل الحول، لا يقع المؤدَّي عن الباقي.
ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ لنصابٍ واحدٍ سنتين أو أكثرَ.
ولو ملك نصابًا، فعجَّل الزكاةَ عن نصابٍ، جاز.
ولا يجوز أداءُ الزكاة إلا بنيةٍ مقارِنةٍ للأداءِ، أو مقارنةٍ لعزلِ مقدارِ الواجبِ.
ولو دفع الزكاةَ إلى رجلٍ، وأمره أن يدفعَها إلى الفقراءِ، فدفع