فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1145

التأديةُ لا تخلو عن حقِّ الله تعالى من عشرٍ وخراجٍ، فالمسلم لا يبدأ بالخراج، ويجوز إبقاؤه عليه؛ كما لو أسلم الكافرُ، والكافرُ لا يبدأ بالعشر، ولا يبقى عليه إلا عند محمد؛ فإن في العشر معنى القُربة، وفي الخراج معني الجزية.

والأراضي نوعان:

1 -عشرية.

2 -وخراجية.

فالعُشرية أنواع: وهي أرض العرب كلُّها ما بين العُذَيْب إلى مكة، ومن مكة إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام.

وكلُّ أرضٍ أسلم أهلُها عليها طوعًا، وكلُّ أرض فُتحت عَنْوَةً، وقُسمت بين الغانمين.

والمسلم إذا اتَّخذ داره بستانًا، أو كرمًا، أو أرضَ زراعةٍ.

والمسلمُ إذا أحيا أرضًا ميتة بإذن الإمام، وهي من توابع أرض العشرية، ومن حيزها عند أبي حنيفة، أو لم تكن تبعًا للأرض، ولكن تُسقى بماء العشر، وهو ماءُ السماءِ والبحارِ والعيونِ والآبارِ والقناةِ المستنبطة من أرض العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت