فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1145

الشهادةُ فرضٌ يلزمُ الشهودَ أداؤُها، ولا يسَعُهم كتمانُها إذا استدعاها المدَّعي منهم، ولا شاهدَ غيرُهم.

والشهادةُ بالحدودِ يُخيَّر فيها الشاهدُ بين الإظهارِ والسترِ، والسترُ أفضل.

الشهادةُ على مراتبَ، منها: الشهادةُ في الزنا يعتبر فيها أربعةٌ من الرجال، ولا تُقبل شهادة النساء.

ومنها: الشهادةُ ببقيةِ الحدودِ، والقصاصِ، تُقبل فيها شهادةُ رجلين، أو رجلٍ وامرأتين، سواءٌ كان الحقُّ مالًا، أو غيرَ مالٍ؛ مثل النكاحِ، والطلاقِ، والوصيَّة، والوكالة.

وتُقبل في الولادةِ، والبكارةِ، وعيوبِ النساءِ في مواضعَ لا يطَّلعُ عليها الرجالُ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ، والثنتان أحوط.

وتُقبل شهادةُ النساءِ وحدهنَّ في القتل في الحمَّام بحكم الديةِ؛ كيلا يهدر الدمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت