فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1145

وإذا كانت العينُ في يدِ الموهوبِ له، ولم تكن مضمونةً عليه، ملكها بالهبةِ، وإن لم يجدِّد لها قبضًا.

فإن وهب له وديعةً في يده، أو عاريةً، فقبلها، صحَّ ملكُه لها.

وإن كانت رهنًا في يدِه، أو مبيعًا، لم يجز إلا بقبضٍ مستأنفٍ.

وإن وهب له دينارًا في ذمةِ غريمِه، وأذن له في القبض، جاز.

وإن وهب الأبُ لابنِه الصغيرِ هبةً، ملكها الابنُ بالعقد.

وإن وهب له أجنبيٌّ هبةً، تمَّت بقبضِ الأب.

وإن وهب ليتيمٍ هبةً، قبضها وليُّه له، فإن كان في حجرِ أمِّه، فقبضتها له، جاز.

وإن وهب لعبدِ رجلٍ، فالقبولُ والقبضُ للعبدِ، والمالُ للسيد.

وإن كان العبدُ صغيرًا لا يعقل، يقبض مولاه.

والشروطُ التي تُفسد البيعَ لا تُفسد الهبةَ.

فإن وهب دارًا، أو تصدَّق بها عليه؛ على أن يردَّ له شيئًا، أو يعوضَه عنها شيئًا، أو وهب جاريةً على أن يردَّها عليه، أو يعتقَها، أو يتَّخذَها أمَّ ولدٍ، قالهبةُ جائزةٌ، والشرطُ باطلٌ.

وإن كان له ألفُ درهمٍ على آخرَ، فقال: إذا جاء غدٌ فهي لك، وأنت بريءٌ منها، أو إذا أدَّيتَ إليَّ نصفَها، فلك نصفُها، وأنت بريءٌ من النصف الباقي، فهو باطل.

والعُمْرَى جائزةٌ للمُعْمَر في حياتِه، ولورثتِه من بعد موته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت