فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1145

وإذا وقعت الفتنةُ بين المسلمين، ينبغي للمرءِ أن يلزمَ بيتَه كحِلْسِه، ولا يخرجَ إلى الفتنة.

وإذا دعاه إمامٌ، وعنده غِنًى وقدرةٌ، لم يسعْهُ التخلُّفُ.

ومتى حسَّ الإمامُ من قومٍ فتنةً، يحبسهم، ويؤدِّبهم حتى يتوبوا.

وإن خرجت طائفةٌ من البغاة عن طاعة الإمام، يجب على المسلمين أن يُعينوه على قهرِهم إن أمكنهم، ويُقاتِلوا معه.

وإذا تغلَّب قومٌ من المسلمين على بلدٍ، وخرجوا عن طاعةِ الإمام، دعاهم إلى العَوْدِ إلى طاعتِه، وكشف عن شبهتِهم، ولا يبدؤهم بالقتالِ حتى يبدؤوه، فإن بدؤوه قائلهم حتى يفرِّقَ جمعَهم.

فإن كانت لهم فِئَةٌ، أجهز على جريحِهم، واتَّبع مولِّيَهم، وإن لم تكن لهم فِئَةٌ، لم يجهز على جريحهم، ولم يتَّبع مُولِّيَهم، ولا يسترقُّ ذراريهم، ولا يغنم أموالهم.

ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحِهم إن احتاج أهلُ العدل إليه.

ولا يحبس الإمامُ أموالَهم، ولا يردُّها عليهم، ولا يقسمُها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت