فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1145

والشهادةُ على الشهادةِ جائزةٌ في كلِّ حقٍّ لا يسقط بالشبهةِ، ولا يقبل في الحدودِ والقصاصِ.

وتجوزُ فيما هو في حكمِ الأموالِ.

ولا يُقبل في الشهادةِ على الشهادةِ إلا ما يُقبل في الحقوقِ كلِّها.

ولا ينبغي أن يشهد الشاهدُ على شهادةِ مَنْ ليس بعدلٍ عنده.

ولا تُقبل شهادةُ النساءِ على الشهادةِ.

وتجوز شهادةُ شاهدَيْنِ على شهادةِ شاهدَيْنِ، ولا تُقبل شهادةُ واحدٍ على شهادةِ واحدٍ.

وصفةُ الإشهادِ أن يقولَ شاهدُ الأصلِ لشاهدِ الفرعِ: اشْهَدْ على شهادتي أني أشهدُ أنَّ فلانًا ابنَ فلانٍ أقرَّ عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، وان لم يقل: وأشهدني على نفسه، جاز.

ويقول شاهدُ الفرعِ عند الأداءِ: أشهد أنَّ فلانًا أشهدني على شهادتِه: أنَّ فلانًا أقرَّ عنده بكذا، وقال: اشْهَدْ على شهادتي لذلك.

ولا تقبل شهادةُ شهودِ الفرعِ إلا بموتِ شهودِ الأصلِ، أو يغيبوا ثلاثةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت