وكذا إن تحمل العبدُ لمولاه، وأحدُ الزوجين للآخَرِ، ثم عتق العبدُ، وبانت المرأةُ، جازت شهادتُهما.
وان رُدَّت الشهادةُ لفسقٍ، ثم تاب، لم تقبل شهادتُه بذلك، وتقبل في غيرِه.
وكذا إن شهد لامرأتِه، فردت، ثم أبانها.
وإن رُدَّت شهادتُه لكفرٍ، ثم أسلم، قُبلت.
وإن شهد رجلان أن أباهما أوصى لفلان، والوصيُّ يدَّعي، فهو جائزٌ.
وإن أنكر الوصيُّ، لم تجز.
وإن شهدا أن أباهما وكَّله بقبضِ دَيْنِه في الكوفة، وادَّعى الوكيلُ، أو انكر، لم تجز شهادتُهما.