فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1145

وعن أبي حنيفة: إن الإحرامَ من مِصْرِه أفضلُ إذا ملك نفسَه في الإحرام.

والميقاتيُّ؛ كأهلِ بستانِ بني عامرٍ ومن خلفَهم، فميقاتُه في الحجِّ والعمرةِ من دارِه إلى الحرم.

وكذا الآفاقيُّ إذا دخل البستانَ، والمكيُّ إذا خرج إليه.

ومَنْ كان داخلَ الحرمِ؛ كأهل مكة، ومني، فميقاتُه للحج من الحَرَم، وللعمرة من الحِلِّ؛ كالتنعيم، وكذا كلُّ من دخل مكة من غير أهلها.

وكلُّ من كانتِ المواقيتُ بينه وبين مكة، لم يجز له أن يدخل مكة من غير إحرامٍ، سواءٌ نوى النُّسُك، أو لم ينوِ.

ومن كان أهله داخلَ المواقيت، جاز له دخولُ مكة بغير إحرامٍ.

وإذا دخل الآفاقيُّ مكة بغير إحرامٍ، فعليه لدخوله مكةَ حجةٌ أو عمرةٌ، فإن عاد إلى الميقاتِ، وأحرم بحجةِ الإسلامِ، أو عمرةٍ كانت عليه، أجزأه عما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام؛ استحسانًا، ولو تحولت السنةُ، ثم أحرم بحجةِ الإسلام، لم يُجْزِه عنه.

ولو أحرم بحجةٍ قضاءً لما لزمه بسبب المجاوزة، جاز بعد الحول؛ كما قبله.

ولو عاد إلى أهله، ثم عاد إلى مكة بغير إحرامٍ، فعليه لكلِّ واحدٍ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت