فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1145

الدخولين إحرامٌ.

ولو جاوز الميقات لا يريدُ دخولَ مكة، وإنما يريد بستانَ بني عامرٍ، أو غيرَه لحاجةٍ، فلا شيءَ عليه.

فإن بدا له أن يدخلَ مكة لحاجةٍ بغيرِ إحرام، فله ذلك؛ كالبستانيِّ.

فإن جاوز الميقاتَ، ثم عاد وأحرم بعمرةٍ، ثم أفسدها، مضى فيها، وقضاها، ولا شيءَ عليه لترك الوقتِ.

والإحرامُ نوعان:

1 -قوليٌّ؛ بأن يلبِّيَ.

2 -وفعليٌّ؛ بأن يقلِّد بدنةً، ويسوقَها، ويتوجَّهَ معها يريدُ الحجَّ، فيصيرُ محرِمًا، وإن لم يلبِّ.

والمواقيتُ خارجَ الحرم حول مكة من قِبَل المشرقِ ستةُ أميالٍ، ومن الجانب الثاني الذي فيه ميقاتُ العمرةِ التنعيمُ اثنا عشر ميلًا، ومن الجانبِ الثالث ثمانية عشر ميلًا، ومن الجانب الرابع أربعةٌ وعشرون ميلًا.

فإذا أراد الإحرام، اغتسل، أو توضأ، والغسلُ أفضلُ، ولبس ثوبين جديدين، أو غسيلين إزارًا ورداءً، ومسَّ طيبًا إن كان له، وصلَّي ركعتين، ونوى فقال: اللهم إني أريدُ الحجَّ، فيسِّرْه لي، وتقبَّلْه مني، أو يقول: أريد العمرةَ، أو العمرةَ والحجَّ، وإن لم يذكر بلسانِه، واكتفى بالنيةِ بقلبه، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت